ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالفرع الثالث: الأحكام
المادة 112
ف 1يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
ف 2يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
ف 3ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.
ف 4تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.
ف 5ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا، من قبل رئيس كتابة الضبط، ما لم ير عرض الأمر على رئيس المحكمة للبت بمقتضى أمر، في مدى إبقاء هذه المستندات بالملف أو إرجاعها.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: الأحكام
المادة 109 – المادة 115- المادة 109تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها:
- المادة 110توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
- المادة 111يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويش
- المادة 112يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 113تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
- المادة 114مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل،
- المادة 115مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محا