المادة 35
ف 1تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في:
- 1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
- 2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛
- 3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
- 4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
- 5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛
- 6-مساطر صعوبات المقاولة؛
- 7-النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
ف 2وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية.
ف 3يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
ف 4تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه.
ف 5يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم أو الوساطة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية
المادة 35 – المادة 37- المادة 35تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في:
- المادة 36للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يك
- المادة 37تختص المحاكم الابتدائية التجـارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.