ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 34
ف 1تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد.
ف 2غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 29 – المادة 34- المادة 29تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
- المادة 30مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- المادة 31تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدو
- المادة 32يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة
- المادة 33تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية:
- المادة 34تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان ال