مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 30

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:

  1. –ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛
  2. –ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم؛

ف 2يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 29 – المادة 34
  1. المادة 29تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
  2. المادة 30مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
  3. المادة 31تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدو
  4. المادة 32يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة
  5. المادة 33تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية:
  6. المادة 34تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان ال
فهرس النص كاملا · 644 مادة