مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 29

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:

  1. –القضايا المدنية والاجتماعية؛
  2. –القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛
  3. –قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛
  4. –جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛
  5. –جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 29 – المادة 34
  1. المادة 29تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
  2. المادة 30مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
  3. المادة 31تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدو
  4. المادة 32يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة
  5. المادة 33تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية:
  6. المادة 34تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان ال
فهرس النص كاملا · 644 مادة