ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 32
ف 1يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر
ف 2(15) يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- –إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي؛
- –إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليه المادة 333 أدناه؛
- –إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛
- –إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛
- –إذا بت القاضي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛
- –إذا حكم القاضي على المدعى عليه، دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون؛
- –إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛
- –إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
ف 3يبت الرئيس أو من ينوب عنه في الطلب بحكم غير قابل لأي طعن، داخل أجل شهر بعد استدعاء الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم لتقديم إيضاحات.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 29 – المادة 34- المادة 29تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في:
- المادة 30مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- المادة 31تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدو
- المادة 32يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة
- المادة 33تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية:
- المادة 34تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان ال