المادة 110
ف 1توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
ف 2إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم، وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين (24) ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه، والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط.
ف 3إذا حصل المانع لرئيس المحكمة، اتخذ نفس الإجراء، وتولى توقيع الحكم نائبه.
ف 4إذا حصل المانع لكاتب الضبط، ذكر القاضي ذلك عند التوقيع على أصل الحكم.
ف 5إذا حصل المانع للقاضي ولكاتب الضبط في آن واحد، تولى توقيع الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.
ف 6إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعه خلال نفس الأجل أقدم قاض شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو الأقدم، حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخر، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع.
ف 7إذا حصل المانع لكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، ذكر ذلك عند التوقيع، رئيس الجلسة أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه.
ف 8إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص فيه على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: الأحكام
المادة 109 – المادة 115- المادة 109تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها:
- المادة 110توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
- المادة 111يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويش
- المادة 112يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 113تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
- المادة 114مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل،
- المادة 115مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محا