ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالفرع الثالث: الأحكام
المادة 114
مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل، لمن يطلبها من الأطراف. كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثالث: الأحكام
المادة 109 – المادة 115- المادة 109تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها:
- المادة 110توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
- المادة 111يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويش
- المادة 112يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 113تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
- المادة 114مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل،
- المادة 115مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محا