مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الأول: مبادئ عامةالباب الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 5

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
  2. المادة 2يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعل
  3. المادة 3لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.
  4. المادة 4يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو و
  5. المادة 5يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.
  6. المادة 6لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  7. المادة 7لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو ف
  8. المادة 8يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة.
  9. المادة 9يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة.
  10. المادة 10يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
  11. المادة 11لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه.
  12. المادة 12لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دلي
  13. المادة 13تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
  14. المادة 14يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
فهرس النص كاملا · 644 مادة