مادةmadda
FR

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

  1. –الأنشطة اللوجيستيكية: مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة؛
  2. –متعهد لوجيستيكي: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المشار إليها أعلاه أو أنشطة تهيئة وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية أو ترويجها؛
  3. –مناطق الأنشطة اللوجيستيكية: هي مجالات مندمجة معدة لاستقبال المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين مع عرض لخدمات موازية ضرورية لممارسة أنشطتهم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 59.09 — madda.ma

الباب الأول: التسمية والغرض والمهام

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
  3. المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
  4. المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
  5. المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
  6. المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا
فهرس النص كاملا · 14 مادة