الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة 2
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- –الأنشطة اللوجيستيكية: مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة؛
- –متعهد لوجيستيكي: كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المشار إليها أعلاه أو أنشطة تهيئة وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية أو ترويجها؛
- –مناطق الأنشطة اللوجيستيكية: هي مجالات مندمجة معدة لاستقبال المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين مع عرض لخدمات موازية ضرورية لممارسة أنشطتهم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
- المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
- المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
- المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا