الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة 6
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة اللوجيستيكية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
- المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
- المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
- المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا