الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة 3
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
ف 1تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
ف 2وتتكلف الوكالة لهذه الغاية بما يلي:
- –إنجاز الدراسات الاستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –إحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها.
ف 3ويعهد إلى الوكالة كذلك بأن تتقدم للحكومة بمقترحات لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجيستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجيستيكي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
- المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
- المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
- المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا