الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة الأولى
من قانون رقم 59.09 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
ف 1تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
ف 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 3وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 59.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
- المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
- المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
- المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
- المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا