مادةmadda
FR

ف 1تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد شروط تهيئتها وتنميتها وترويجها وتسييرها واستغلالها، وكذا بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

ف 2علاوة على ذلك، يمكن للوكالة، بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إنجاز وتسيير مناطق أنشطة لوجيستيكية في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها معها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 59.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض والمهام

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.
  2. المادة 2يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:
  3. المادة 3تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.
  4. المادة 4تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3 ، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد
  5. المادة 5للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.
  6. المادة 6يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات ا
فهرس النص كاملا · 14 مادة