مادة madda
FR

ف 1يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 أعلاه المقدم من لدن الآمر بالصرف أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة الآمر بالصرف أو اللذين يعملان لحسابه، ويحال إلى الوزير الأول.

ف 2ويجب أن يحظى طلب الإعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبقة للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

ف 3يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الأول إبراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ المذكور.

ف 4تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 61.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الإعفاء من المسؤولية

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10يمكن أن يعفى الآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في ا
  2. المادة 11يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 أعلاه المقدم من لدن الآمر بالصرف
  3. المادة 12يتولى دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة المحاسب العمومي أو العاملي
  4. المادة 13لا يحول رفض الوزير الأول أو وزير المالية بحسب الحالة لطلب الإعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان.
فهرس النص كاملا · 19 مادة