الفصل الثالث: إبراء الذمة على وجه الإحسان.
المادة 14
من قانون رقم 61.99 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
ف 1يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه أن يقدموا طلبا لإبراء ذمتهم على وجه الإحسان من المبالغ المستحقة عليهم أو التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية، مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده.
ف 2ويمكن عند الاقتضاء، تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 61.99 — madda.ma
الفصل الثالث: إبراء الذمة على وجه الإحسان.
المادة 14 – المادة 15- المادة 14يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7
- المادة 15يجب على مقدم الطلب لأجل الاستفادة من إبراء الذمة على وجه الإحسان أن يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط آلا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات