مادة madda
FR

ف 1يجب على مقدم الطلب لأجل الاستفادة من إبراء الذمة على وجه الإحسان أن يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط آلا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع الأموال، أو ثبوت العجز أو التصريح بالمديونية قد عاد عليه بمنفعة شخصية، وألا يفتعل عسره حسب مدلول المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 2ويجب أن يحظى طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان بالموافقة المسبقة للجهاز التقريري بالنسبة للجماعات المحلية ؤهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 61.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: إبراء الذمة على وجه الإحسان.

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7
  2. المادة 15يجب على مقدم الطلب لأجل الاستفادة من إبراء الذمة على وجه الإحسان أن يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط آلا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات
فهرس النص كاملا · 19 مادة