ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الأول: مدة الشغل العاديةالفرع الثالث: مقتضيات زجرية
المادة 203
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- –تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 ؛
- –عدم التقيد بأحكام المادة 187 ؛
- –تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛
- –عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛
- –تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 ؛
- –عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192 ، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛
- –تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192 ، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛
- –عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196 ، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة 201 ؛
- –احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة
ف 2202.
- –تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 203 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات زجرية
المادة 203 – المادة 204- المادة 203يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- المادة 204يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و 186.