ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصيةالفرع الرابع: مقتضيات زجرية
المادة 278
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:
- –رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام المادة 269 ؛
- –عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 270 ، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام هذه المادة؛
- –عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة 274 ، أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه المادة؛
- –عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 ، أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه المادة.
ف 2تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 278 من القانون رقم 65.99 — madda.ma