مادة madda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الخامس: الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصيةالفرع الرابع: مقتضيات زجرية

المادة 278

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:

  1. –رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام المادة 269 ؛
  2. –عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 270 ، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام هذه المادة؛
  3. –عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة 274 ، أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه المادة؛
  4. –عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 ، أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه المادة.

ف 2تتكرر عقوبات الغرامة، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

طريقة الإحالةالمادة 278 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة