ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الخامس: الأجرالباب الخامس: المقتصديات
المادة 393
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع نزاع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته.
ف 2يجب في النشاطات الفلاحية، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه، أن يسعرها بتراضي الطرفين، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار.
طريقة الإحالةالمادة 393 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الخامس: المقتصديات
المادة 392 – المادة 394- المادة 392يمنع على كل مشغل:
- المادة 393يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع
- المادة 394يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.