ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الأول: عقد الشغلالباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤهالفرع العاشر: مقتضيات زجرية
المادة 78
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي:
- –عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالإخطار المنصوص عليها في المادتين 43 و 51 ؛
- –الامتناع عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في المادة 48 ، أو السماح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛
- –عدم أداء التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة 52 ؛
- –عدم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة 53 ؛
- –عدم تطبيق الزيادة في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة 58 ؛
- –عدم وضع شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 72 رهن إشارة الأجير، أو عدم تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، أو عدم تسليمها داخل الأجل المحدد في نفس المادة؛
ف 2يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المواد الآنفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.
- –يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و 5000 درهم عن عدم التقيد بأولوية الإعادة إلى الشغل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 ؛
- –يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المواد 66 و 67 و 69.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 65.99 — madda.ma