مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6630
الباب الأول: أحكام تغيير وتتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

المادة الأولى

من قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40 و 41 و 55 من الباب الثالث من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992):

ف 2المادة 40 يمنع القيام .................................... لمباشرة ذلك:

ف 3− داخل .............................................................

ف 4− ..................................................................

ف 5ويجب الحصول على...........................................المعمول بها.

ف 6كما يجب كذلك الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية.

ف 7يجب الحصول على رخصة الإصلاح، في المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء، للقيام بالأشغال التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في هذه المادة. وتمنح رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل.

ف 8تمنح رخصة الإصلاح وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 9ويجوز لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي.

ف 10المادة 41 يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.

ف 11يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

ف 12المادة 55 لا يجوز لمالك المبنى .................................................لغرض آخر غير السكن.

ف 13ويسلم رئيس مجلس الجماعة، .....................................................عن المعاينة.

ف 14وفي حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال، يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد فيها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة. وتغني الشهادة المذكورة عن المعاينة.

ف 15وفي حالة عدم تسليم ...................... يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

ف 16يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

ف 17تحل رخصة التسوية المشار إليها في المادة 40 أعلاه، محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المقررتين في التشريع المعمول به.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 66.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام تغيير وتتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40 و 41 و 55 من الباب الثالث من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15
  2. المادة الثانيةتمم على النحو التالي بالفصل الثاني المكرر أحكام الباب الثالث من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
فهرس النص كاملا · 10 مواد