مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6630
الباب الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

المادة الخامسة

من قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3 و 24 و 29 و 35 و 61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992):

ف 2المادة 3 يسلم رئيس .......................................... المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

ف 3إذا كان العقار المراد تجزئته...................... رؤساء مجالس الجماعات المعنية.

ف 4يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

ف 5الماد 24 تتولى التسلم الموقت للأشغال ......................................................والكهرباء.

ف 6ويدعى صاحب التجزئة والمقاول .............................. لحضور اجتماع اللجنة.

ف 7ويحرر بعد انتهاء الاجتماع ......................... في المادة 26 من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.

ف 8يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت.

ف 9المـادة 29 يترتب على التسلم النهائي ....................... ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة.

ف 10يتوقف على تسليم الشهادة ......................................... بالأملاك العامة للجماعة.

ف 11يكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار اليها أعلاه ................ من الجماعة التي يعنيها الأمر.

ف 12يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ومحضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة الجماعية.

ف 13المادة 35 لا يجوز للعدول والموثقين....................... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجاز والقسمة.............. إذا لم يقع الإدلاء:

ف 14...............................................................................

ف 15(الباقي بدون تغيير) المادة 61 لا يجوز للعدول والموثقين............... إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة............ لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 66.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

المادة الخامسة – المادة السادسة
  1. المادة الخامسةتغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3 و 24 و 29 و 35 و 61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذ
  2. المادة السادسة
فهرس النص كاملا · 10 مواد