المادة 20
من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
ف 1التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:
- –القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛
- –التقرير السنوي عن التسيير؛
- –بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة والشركات التابعة العامة؛
- –تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة وجوبا للتدقيق؛
- –الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى الحال بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة.
ف 2كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب.
ف 3يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:
- –القوائم التركيبية السنوية؛
- –بيان الشركات التابعة والمساهمات؛
- –بيان توزيع رأس مال الشركة؛
ف 4يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية.
ف 5التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 69.00 — madda.ma