القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
قانون المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
التعديلات (1)
- 1.23.22 الصادر في 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 16 شعبان 1444 (9 مارس 2023)، ص 2860 ؛ − القانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.146 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ص 4774.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 25 مادة
المادة 1
مبادئ عامة وتعاريف يراد في هذا القانون بعبارة:
- –الهيئات العامة: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 2؛
- –شركات الدولة: الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها؛
- –الشركات التابعة العامة: الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها؛
- –الشركات المختلطة: الشركات التي تملك هيئات عامة 50% من رأسمالها على الأكثر؛
- –المقاولات ذات الامتياز: المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة.
ويراد برأس المال المملوك مساهمة الهيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة.
المادة 2
مهمة المراقبة المالية تجرى المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة تسييرها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص.
وتهدف هذه المراقبة بحسب الحالة إلى ما يلي:
- –المتابعة المنتظمة لتسيير الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية؛
- –السهر على صحة عملياتها الاقتصادية والمالية بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والنظامية المطبقة عليها؛
- –تقييم جودة تسييرها وانجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المحددة لها؛
- –العمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية؛
- –جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وانجازاتها الاقتصادية والمالية.
المادة 3
مراقبة المؤسسات العمومية تخضع المؤسسات العمومية لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وخازن مكلف بالأداء وفقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 بعده.
غير أن المؤسسات العمومية المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 17 أو 18 بعده، تخضع، استثناء مما ورد في الفقرة أعلاه، للمراقبة المواكبة المقررة في الباب الرابع من هذا القانون.
وتحدد وتراجع بصفة دورية بموجب مرسوم 4 قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية أو للمراقبة المواكبة .
المادة 4
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة المباشرة تخضع شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة لمراقبة مواكبة يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 5
مراقبة شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة والشركات التابعة العامة يمكن أن تخضع شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة لمراقبة، بمقتضى اتفاقية، يقوم بها مندوب للحكومة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 6
مراقبة المقاولات ذات الامتياز تخضع المقاولات ذات الامتياز لمراقبة مالية تحدد في عقد الامتياز ويقوم بها مندوب للحكومة يعين لدى المقاولة ذات الامتياز.
المادة 7
الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية:
- –الميزانيات؛
- –البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛
- –النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –المخطط التنظيمي المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون 6؛
- –شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- –تخصيص النتائج.
تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العامة لدى الخزينة إلا في حالة ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العمومية. ويحدد لهذه الغاية إجراءات تحضير الميزانيات والبيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات وإقرارها والتأشير عليها وطريقة مسك محاسبة الآمر بالصرف والمساعي الواجب على مراقب الدولة القيام بها وكذا السجلات والحاملات الأخرى المتعين مسكها من لدن الخازن المكلف بالأداء.
يراد بالميزانيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه الوثائق التي يتم بمقتضاها توقع وتقييم وترخيص عمليات الاستغلال والتمويل والخزينة وعمليات الاستثمار برسم السنة المحاسبية الموالية. وتشمل خاصة ميزانية للاستغلال أو التسيير وميزانية للاستثمار أو التجهيز ومخططا للتمويل. وتحدد تفاصيلها وفق مخطط حسابات الهيئة.
يكون مدير المؤسسة العامة أو الشخص المؤهل هو الآمر بصرف الميزانية. وتناط به مهمة الالتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها والأمر بصرفها. ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف.
المادة 9
مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة.
ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق سواء لدى الهيئة أو الشركات التابعة لها ومساهماتها. ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان، بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة اعتمادا على المستندات. وله أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ولاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.
ويجوز له الحصول تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية على جميع المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع الهيئة.
يتمتع مراقب الدولة، ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية، بسلطة تأشير مسبق على الاقتناءات العقارية وجميع العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات وكذا منح الإعانات المالية والهبات.
ويمارس كذلك حق تأشير مسبق على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. وتبين الحدود المشار إليها في هذه الفقرة على أساس أهمية الهيئة وعدد العمليات المعنية ومبالغها.
وفي حالة رفض التأشيرة، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر بصفة نهائية.
يجوز لمراقب الدولة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الهيئة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو إدارة الهيئة بحسب الحالة.
ويحرر في شأن مهمته تقريرا سنويا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
المادة 10
الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة.
يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء على وثائق صحيحة تثبت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة.
غير أن الخازن المكلف بالأداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معللا إلى مدير الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء. ويجب عليه التقيد بهذا التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية.
يوقع الخازن المكلف بالأداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل الأداء مثل الشيكات والتحويلات والأوراق التجارية.
وفيما يخص المؤسسات العمومية التي تسير أنظمة للتقاعد والاحتياط الاجتماعي يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات توضح فيها حدود اختصاصات الخازن المكلف بالأداء بالنسبة إلى كل هيئة.
ويمكن أن يؤهل الخازن المكلف بالأداء لإجراء مراقبة على المداخيل بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية:
- –الميزانيات؛
- –البيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات؛
- –تخصيص النتائج.
غير أن ميزانيات المؤسسات العمومية التي لا تتلقى إعانات مالية من الدولة تصبح نهائية بمجرد الموافقة عليها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
المادة 12
مراقب الدولة يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 بالمادة 9 أعلاه.
كما يقيم مطابقة تسيير الهيئة للمهمة والأهداف المحددة لها وكذا إنجازاتها الاقتصادية والمالية.
وإذا عاين مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو مراقب الدولة أو لجنة التدقيق أو أي جهاز مراقبة مختص قصورا ملحوظا في تسيير الهيئة الخاضعة للمراقبة، جاز للوزير المكلف بالمالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تأشير مسبق على بعض القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم الوضعية.
ويرفع مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية.
المادة 13
وسائل التسيير يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون.
المادة 14
لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.
تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض.
تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة الإعلام وانجازات الهيئة. وتناط بها مهمة الأمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي تراها ضرورية وإنجازها على نفقة الهيئة. ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في أشغالها.
توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
المادة 15
المراقبة بمقتضى اتفاقية يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية:
- –الشركات التابعة العامة التي تملك فيها مباشرة الدولة أو جماعة محلية أغلبية رأس المال من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع الدولة ومعهود بمتابعتها إلى مندوب للحكومة يعين لدى الشركة التابعة العامة؛
- –الشركات التابعة العامة غير المشار إليها في البند أعلاه وشركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من خلال اتفاقية مراقبة مبرمة مع المقاولة الأم ومعهود بمتابعتها إلى مندوب الحكومة المعين لدى الشركة التابعة العامة أو شركة الدولة.
يجب على المقاولة الأم المنصوص عليها في هذه المادة أن تبرم مع كل شركة من الشركات التابعة وشركات الدولة المشار إليها في الفقرة أعلاه، اتفاقية تصادق عليها مجالس إدارتها أو أجهزتها التداولية وتحدد فيها طريقة المراقبة التي يجب على المقاولة الأم أن تمارسها على الشركات التابعة العامة وشركات الدولة المذكورة.
يراد في هذه المادة بالمقاولة الأم، المقاولة التي تملك أعلى نسبة مئوية في رأس المال العام في شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة.
يجب أن تنص اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة المتعاقدة، خاصة المقررات الواجب الحصول في شانها على الترخيص المسبق من مجلس إدارتها أو مجلس إدارة المقاولة الأم واللجان المتعين إحداثها لدى مجلس إدارتها والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادها وكذا المعلومات المطلوب تبليغها إلى المقاولة الأم.
المادة 16
مندوب الحكومة يمارس مندوب الحكومة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 بالمادة 9 أعلاه.
ويعد تقريرا سنويا عن حالة تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة 15 أعلاه يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
المادة 17
المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العمومية التي تثبت اعتمادها الفعلي لمنظومة للإعلام والتسيير والمراقبة الداخلية والتي تشمل خاصة الوسائل التالية المصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي:
- –نظام أساسي للمستخدمين تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني لمستخدمي المؤسسة؛
- –مخطط تنظيمي تحدد فيه البنيات التنظيمية للتسيير والتدقيق الداخلي بالمؤسسة ومهامها واختصاصاتها؛
- –مرشد يبين المساطر المتعلقة بتسيير البنيات والمراقبة الداخلية بالمؤسسة؛
- –نظام تحدد فيه شروط وطرق إبرام الصفقات مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون؛
- –محاسبة تمكن من إعداد قوائم تركيبية صحيحة وصادقة ومشهود بصحتها دون أي تحفظ مهم من لدن واحد أو أكثر من المدققين الخارجيين المؤهلين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات؛
- –مخطط لمدة متعددة السنوات يشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم تحيينه كل سنة ويجب أن يتضمن خاصة البرامج العملية والمشاريع الاقتصادية والمالية عن كل نشاط وبشكل مجمع؛
- –تقرير سنوي عن التسيير يعده مدير المؤسسة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات وأشكال إعداد الوسائل المذكورة أعلاه.
المادة 18
عقود البرامج تخضع للمراقبة المواكبة بدلا من المراقبة القبلية، المؤسسات العمومية المرتبطة مع الدولة بعقود برامج.
تعفى المؤسسات العمومية وشركات الدولة الخاضعة للمراقبة المواكبة والمرتبطة مع الدولة بعقود برامج من الموافقة المسبقة على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 7 و 11 من هذا القانون.
تبرم عقود البرامج بين الدولة من جهة والمؤسسات العمومية أو شركات الدولة أو الشركات التابعة العامة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة من جهة أخرى، كلما دعت أهمية وطبيعة نشاط هذه الهيئات إلى ذلك.
تحدد في عقود البرامج لمدة متعددة السنوات وعلى الخصوص التزامات الدولة والهيئة المتعاقدة والأهداف التقنية والاقتصادية والمالية المحددة للهيئة ووسائل بلوغ هذه الأهداف وكذا الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ عقود البرامج.
يوقع عقود البرامج باسم الدولة كل من الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية وعن الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو المدير إذا فوض إليه ذلك من طرف المجلس أو الجهاز المذكور.
الماد 199 الدعوة إلى المنافسة من أجل تنفيذ نفقاتها وانجاز مواردها، يتعين على المؤسسات العمومية وشركات الدولة، ماعدا في حالة استثناء مبرر، أن تدعو إلى المنافسة قصد ضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكذا فعالية النفقات وتحسين مداخيل الهيئة مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة أدناه.
المادة 20
التزامات تجاه الوزير المكلف بالمالية يجب على المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمقاولات ذات الامتياز أن تبلغ إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:
- –القوائم التركيبية السنوية أو الحسابات السنوية؛
- –التقرير السنوي عن التسيير؛
- –بيان توزيع رأس مال الشركة بالنسبة إلى شركات الدولة والشركات التابعة العامة؛
- –تقرير مراقبي الحسابات أو المدققين الخارجيين بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة وجوبا للتدقيق؛
- –الحسابات المجمعة وبيان الشركات التابعة والمساهمات إن اقتضى الحال بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة.
كما تلزم بالاستجابة لكل طلب معلومات ذات طابع تقني أو اقتصادي أو مالي صادر عن الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر التالي لاستلام الطلب.
يجب على الشركات المختلطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن توجه إلى الوزير المكلف بالمالية الوثائق التالية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية:
- –القوائم التركيبية السنوية؛
- –بيان الشركات التابعة والمساهمات؛
- –بيان توزيع رأس مال الشركة؛
يمارس الوزير المكلف بالمالية الحقوق والسلط الراجعة للدولة بصفتها مساهمة في الشركات الخاضعة للمراقبة المالية.
التزامات أخرى تنشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم.
المادة 21
مراقب الدولة ومندوب الحكومة تتنافى مهام مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مع انتدابه كمتصرف يمثل الدولة في مجالس الإدارة أو الأجهزة التداولية للمؤسسات العامة والشركات والمقاولات المسار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
ويجب عليهما التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعان عليها أثناء مزاولة مهامهما. ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.
المادة 22
الخازن المكلف بالأداء يجب على الخازن المكلف بالأداء ووكلائه المفوضين التقيد بقواعد السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم. ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني تجاه المساعدين القضائيين العاملين في إطار مهامهم.
المادة 22 المكررة
تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتعين على الهيئات التالي بيانها تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها:
- أ)المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير «الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20 وكذا المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه؛
- ب)الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة، بموجب النصوص الجارية عليها للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بموجب هذا القانون والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها:
- ج)الأشخاص الاعتبارية الأخرى من أشخاص القانون العام «الخاضعة، بموجب النصوص الجارية عليها لمراقبة مالية خاصة والمتوفرة على أنظمة للصفقات خاصة بها.
تحدد بموجب مرسوم، قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام المشار إليها في البند (ج) أعلاه.
المادة 22 المكررة مرتين
تحل عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» الواردة في القانون السالف الذكر رقم 69.00 ، كما تحل عبارة «المؤسسات العمومية» محل عبارة «المؤسسات العامة» الواردة في القانون نفسه.
المادة 23
الاستثناءات لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها:
- –بنك المغرب؛
- –صندوق الإيداع والتدبير؛
- –المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛
- –المقاولات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين وإعادة التأمين؛
- –المؤسسات العامة التي لا تكون خاضعة في تاريخ نشر هذا القانون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.
المادة 24
النصوص المنسوخة ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها:
- –الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية؛
- –الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات؛
- –الظهير الشريف رقم 1.63.012 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) في شأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.
يظل العمل جاريا بالأنظمة الأساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو المؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمطبقة في تاريخ نشر هذا القانون إلى أن يتم تعويضها وفقا لأحكامه.