المادة 10
من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
ف 1الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظمة الأساسية والمالية للهيئة.
ف 2يجب عليه التأكد من أن الأداءات تتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر الاعتمادات وبناء على وثائق صحيحة تثبت حقية حقوق الدائن والخدمة المنجزة.
ف 3غير أن الخازن المكلف بالأداء يصبح غير مسؤول عندما يوجه رفضا معللا إلى مدير الهيئة ويوجه إليه بعد ذلك المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة الأداء. ويجب عليه التقيد بهذا التسخير الذي يلحقه بالأمر بالأداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية.
ف 4يوقع الخازن المكلف بالأداء مع مدير الهيئة أو الشخص المؤهل على وسائل الأداء مثل الشيكات والتحويلات والأوراق التجارية.
ف 5وفيما يخص المؤسسات العمومية التي تسير أنظمة للتقاعد والاحتياط الاجتماعي يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارات توضح فيها حدود اختصاصات الخازن المكلف بالأداء بالنسبة إلى كل هيئة.
ف 6ويمكن أن يؤهل الخازن المكلف بالأداء لإجراء مراقبة على المداخيل بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات إجراء المراقبة القبلية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالم
- المادة 8التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤ
- المادة 9مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمي
- المادة 10الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظ