المادة 8
من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
ف 1التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات العمومية. ويحدد لهذه الغاية إجراءات تحضير الميزانيات والبيانات التوقعية لمدة متعددة السنوات وإقرارها والتأشير عليها وطريقة مسك محاسبة الآمر بالصرف والمساعي الواجب على مراقب الدولة القيام بها وكذا السجلات والحاملات الأخرى المتعين مسكها من لدن الخازن المكلف بالأداء.
ف 2يراد بالميزانيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه الوثائق التي يتم بمقتضاها توقع وتقييم وترخيص عمليات الاستغلال والتمويل والخزينة وعمليات الاستثمار برسم السنة المحاسبية الموالية. وتشمل خاصة ميزانية للاستغلال أو التسيير وميزانية للاستثمار أو التجهيز ومخططا للتمويل. وتحدد تفاصيلها وفق مخطط حسابات الهيئة.
ف 3يكون مدير المؤسسة العامة أو الشخص المؤهل هو الآمر بصرف الميزانية. وتناط به مهمة الالتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها والأمر بصرفها. ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات إجراء المراقبة القبلية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالم
- المادة 8التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤ
- المادة 9مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمي
- المادة 10الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظ