المادة 9
من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
ف 1مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية أو النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالهيئة الخاضعة للمراقبة.
ف 2ويتمتع بحق الاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق سواء لدى الهيئة أو الشركات التابعة لها ومساهماتها. ويجوز له القيام في كل حين وبعين المكان، بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة اعتمادا على المستندات. وله أن يطلب الاطلاع على جميع الوثائق التي يعتبرها مفيدة لمزاولة مهمته، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ولاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.
ف 3ويجوز له الحصول تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية على جميع المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات مع الهيئة.
ف 4يتمتع مراقب الدولة، ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية، بسلطة تأشير مسبق على الاقتناءات العقارية وجميع العقود أو الاتفاقيات المتعلقة بالأشغال والتوريدات والخدمات وكذا منح الإعانات المالية والهبات.
ف 5ويمارس كذلك حق تأشير مسبق على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العمومية التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. وتبين الحدود المشار إليها في هذه الفقرة على أساس أهمية الهيئة وعدد العمليات المعنية ومبالغها.
ف 6وفي حالة رفض التأشيرة، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر بصفة نهائية.
ف 7يجوز لمراقب الدولة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الهيئة أثناء مزاولة مهامه وأن يبلغه كتابة إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو إدارة الهيئة بحسب الحالة.
ف 8ويحرر في شأن مهمته تقريرا سنويا يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات إجراء المراقبة القبلية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7الوثائق الخاضعة لموافقة الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالم
- المادة 8التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسات العامة تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه، يحدد وزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى كل مؤسسة أو مجموعة من المؤ
- المادة 9مراقب الدولة يحضر مراقب الدولة بصفة استشارية جلسات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي وكذا اجتماعات مختلف اللجان المحدثة تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمي
- المادة 10الخازن المكلف بالأداء يعتبر الخازن المكلف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤولا عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام الأنظ