مادةmadda
FR
الباب التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 23

من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2023

الاستثناءات لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها:

  1. –بنك المغرب؛
  2. –صندوق الإيداع والتدبير؛
  3. –المؤسسات والشركات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بمزاولة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها؛
  4. –المقاولات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين وإعادة التأمين؛
  5. –المؤسسات العامة التي لا تكون خاضعة في تاريخ نشر هذا القانون لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 69.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 22 المكررة – المادة 24
  1. المادة 22 المكررةتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتعين على الهيئات التالي بيانها تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العم
  2. المادة 22 المكررة مرتينتحل عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» الواردة في القانون السالف الذكر رقم 69.00 ، كما تحل عبارة «المؤسسات العمومية» محل عبارة «المؤسسات الع
  3. المادة 23الاستثناءات لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، باستثناء ما ورد في المادة 20 أعلاه، الهيئات التالية التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة في النصوص الجارية عليها:
  4. المادة 24النصوص المنسوخة ينسخ هذا القانون جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والجاري بها العمل في تاريخ نشره ولا سيما منها:
فهرس النص كاملا · 25 مادة