مادة madda
FR
الباب الرابع: كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة

المادة 14

من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2023

ف 1لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.

ف 2تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض.

ف 3تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة الإعلام وانجازات الهيئة. وتناط بها مهمة الأمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي تراها ضرورية وإنجازها على نفقة الهيئة. ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في أشغالها.

ف 4توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 69.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية:
  2. المادة 12مراقب الدولة يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 بالمادة 9 أعلاه.
  3. المادة 13وسائل التسيير يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو ال
  4. المادة 14لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.
فهرس النص كاملا · 25 مادة