الباب الرابع: كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة
المادة 13
من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2023
وسائل التسيير يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي مع مراعاة أحكام المادة 22 المكررة من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 69.00 — madda.ma
الباب الرابع: كيفيات ممارسة المراقبة المواكبة
المادة 11 – المادة 14- المادة 11الوزير المكلف بالمالية لا تصبح نهائية مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي المتعلقة بالوثائق التالية إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية:
- المادة 12مراقب الدولة يمارس مراقب الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 بالمادة 9 أعلاه.
- المادة 13وسائل التسيير يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة أن تتوفر على وسائل التسيير المحددة في المادة 17 بعده والمصادق عليها بصفة صحيحة من لدن مجلس الإدارة أو ال
- المادة 14لجنة التدقيق يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.