مادة madda
FR
الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثارهالقسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

المادة 140

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.

طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق

المادة 138 – المادة 141
  1. المادة 138يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.
  2. المادة 139يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي:
  3. المادة 140وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
  4. المادة 141توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم د
فهرس النص كاملا · 400 مادة