الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباتهالفرع الأول: أسباب الحجر
المادة 219
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
طريقة الإحالةالمادة 219 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الأول: أسباب الحجر
المادة 212 – المادة 219- المادة 212أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
- المادة 213يعتبر ناقص أهلية الأداء:
- المادة 214الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
- المادة 215السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
- المادة 216المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
- المادة 217يعتبر عديم أهلية الأداء:
- المادة 218ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
- المادة 219إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذ