مادة madda
FR
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباتهالفرع الأول: أسباب الحجر

المادة 217

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يعتبر عديم أهلية الأداء:

ف 2أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛

ف 3ثانيا: المجنون وفاقد العقل.

ف 4يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

ف 5الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.

طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أسباب الحجر

المادة 212 – المادة 219
  1. المادة 212أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
  2. المادة 213يعتبر ناقص أهلية الأداء:
  3. المادة 214الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
  4. المادة 215السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
  5. المادة 216المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
  6. المادة 217يعتبر عديم أهلية الأداء:
  7. المادة 218ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
  8. المادة 219إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذ
فهرس النص كاملا · 400 مادة