الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباتهالفرع الأول: أسباب الحجر
المادة 217
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يعتبر عديم أهلية الأداء:
ف 2أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛
ف 3ثانيا: المجنون وفاقد العقل.
ف 4يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
ف 5الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الأول: أسباب الحجر
المادة 212 – المادة 219- المادة 212أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
- المادة 213يعتبر ناقص أهلية الأداء:
- المادة 214الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
- المادة 215السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.
- المادة 216المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
- المادة 217يعتبر عديم أهلية الأداء:
- المادة 218ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
- المادة 219إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذ