مادة madda
FR
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثالث: تصرفات المحجورالفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية

المادة 226

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.

ف 2يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.

ف 3يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.

ف 4يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.

طريقة الإحالةالمادة 226 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية

المادة 225 – المادة 228
  1. المادة 225تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
  2. المادة 226يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
  3. المادة 227للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
  4. المادة 228تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 400 مادة