الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثالث: تصرفات المحجورالفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 226
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
ف 2يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
ف 3يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
ف 4يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.
طريقة الإحالةالمادة 226 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية
المادة 225 – المادة 228- المادة 225تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
- المادة 226يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
- المادة 227للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.
- المادة 228تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 225 أعلاه.