الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الثاني: النيابة الشرعيةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 230
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
- 1 -الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
- 2 -الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
- 3 -المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
طريقة الإحالةالمادة 230 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 229 – المادة 234- المادة 229النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
- المادة 230يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
- المادة 231صاحب النيابة الشرعية:
- المادة 232في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
- المادة 233للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه
- المادة 234للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.