الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الثاني: النيابة الشرعيةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 231
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
صاحب النيابة الشرعية:
- –الأب الراشد؛
- –الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
- –وصي الأب؛
- –وصي الأم؛
- –القاضي؛
- –مقدم القاضي.
طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 229 – المادة 234- المادة 229النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
- المادة 230يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
- المادة 231صاحب النيابة الشرعية:
- المادة 232في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
- المادة 233للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه
- المادة 234للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.