مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذهاالباب الثالث: الإيجاب والقبول

المادة 286

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.

طريقة الإحالةالمادة 286 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإيجاب والقبول

المادة 284 – المادة 291
  1. المادة 284تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.
  2. المادة 285يصح تعليق الوصية بالشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية.
  3. المادة 286للموصي حق الرجوع في وصيته وإلغائها، ولو التزم بعدم الرجوع فيها، وله إدخال شروط عليها وإشراك الغير فيها، وإلغاء بعضها كما شاء وفي أي وقت يشاء، في صحته أو مرضه.
  4. المادة 287يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.
  5. المادة 288الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
  6. المادة 289الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.
  7. المادة 290لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.
  8. المادة 291يجوز رد بعض الوصية وقبول بعضها كما يجوز ذلك من بعض الموصى لهم كاملي الأهلية وتبطل بالنسبة للمردود والراد فقط.
فهرس النص كاملا · 400 مادة