الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الثاني: التنزيل
المادة 318
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
طريقة الإحالةالمادة 318 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الثاني: التنزيل
المادة 315 – المادة 320- المادة 315التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
- المادة 316ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا- فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقو
- المادة 317إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع.
- المادة 318إذا لم يكن في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض، فإن كان المنزل– فتحا – ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
- المادة 319إذا كان المنزل – فتحا – متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- المادة 320كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية.