الكتاب السادس: الميراثالقسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 333
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.
ف 2من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.
طريقة الإحالةالمادة 333 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 329 – المادة 333- المادة 329أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
- المادة 330يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
- المادة 331لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما.
- المادة 332لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.
- المادة 333من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.