الكتاب الأول: الزواجالقسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامهاالباب الأول: الزواج الصحيح وآثارهالفرع الثاني: الأطفال
المادة 54
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
- 1 -حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
- 2 -العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
- 3 -النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛
- 4 -إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
- 5 -اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
- 6 -التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
- 7 -التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
ف 2عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
ف 3عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
ف 4يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
ف 5تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
ف 6تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 70.03 — madda.ma