الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثارهالقسم الثاني: الوفاة والفسخالباب الأول: الوفاة
المادة 75
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
ف 2يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: الوفاة
المادة 74 – المادة 76- المادة 74تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
- المادة 75إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
- المادة 76في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن ال