ج.ر 5126 · ص 2730
ف 1تعاريف
- 1 -يعد «فنانا» كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، بصفة دائمة أو متقطعة، مقابل دخل فني في إطار عقد الشغل أو عقد المقاولة أو في إطار القيام بعمل فني لبيعه أو كرائه لصالح الغير أو لإنجازه لصالح إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية.
- 2 -يعد «نشاطا فنيا» كل نشاط يكون موضوعه إبداعا فنيا أو عرضا فنيا حيث:
- أ)يكون «إبداعا فنيا» كل عمل فني من طرف شخص طبيعي لاسيما في مجال الفنون السمعية البصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص؛
ف 2يكون «عرضا فنيا» كل عمل يهدف التقديم أو التنفيذ الفني من طرف شخص طبيعي بأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه لاسيما في مجال الموسيقى والمسرح والمنوعات والسيرك والعرائس.
- 3 -يعد «مقاولا فنيا» كل شخص طبيعي أو معنوي يبرم مع فنان عقد شغل أو عقد مقاولة يكون موضوعه القيام بنشاط فني مقابل دخل فني.
- 4 -يعد «عقدا فرديا» كل اتفاق فردي مبرم بين فنان ومقاول فني. ويعد «عقدا مشتركا» كل اتفاق مبرم بين مجموعة من الفنانين ومقاول فني.
- 5 -يقصد ب «وكالة الخدمات الفنية» كل شخص معنوي يقوم بالتقريب بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك.
- 6 -تحدث بموجب هذا القانون بطاقة مهنية تسلم لكل من تنطبق عليه التعاريف المشار إليها أعلاه، وتحدد شروط وآليات تسليم البطاقة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 71.99 — madda.ma