مادةmadda
FR
ج.ر 5126 · ص 2730
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنيةالفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية

المادة 18

من قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان

تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسارح أو الأجواق الموسيقية أو معارض منوعات أو السينما أو الإذاعة والتلفزيون أو السيرك وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 71.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسا
  2. المادة 19لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
  3. المادة 20يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها
فهرس النص كاملا · 32 مادة