ج.ر 5126 · ص 2730
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنيةالفصل الثاني: أتاوات وكالات الخدمات الفنية
المادة 21
ف 1يمنع على مسؤولي وكالات الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا، عند قيامهم بعمليات التشغيل، ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.
ف 2يتحمل المقاول الفني وحده ما تطلبه وكالة الخدمات الفنية من أتاوات، وليس على الفنانين الذين وقع تشغيلهم أداء أي مقابل.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الفصل الثاني: أتاوات وكالات الخدمات الفنية
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يمنع على مسؤولي وكالات الخدمات الفنية أن يتسلموا أو يتلقوا، عند قيامهم بعمليات التشغيل، ودائع أو كفالات أيا كان نوعها.
- المادة 22لا يمكن أن يفوق مبلغ الأتاوة التي يمكن لوكالات الخدمات الفنية تقاضيها من طرف المقاولة الفنية:
- المادة 23يجب على وكالات الخدمات الفنية أن تمسك سجلا قصد إجراء المراقبة الضرورية للتحقق من مدى احترام المقتضيات الخاصة بالتشغيل في المجال الفني. ويحدد بنص تنظيمي شكل السج