ج.ر 5126 · ص 2730
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنيةالفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية
المادة 20
ف 1يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ورقم حسابها ومبلغ رأسمالها.
ف 2يمكن مطالبة وكالة الخدمات الفنية، في كل حين، بمعلومات تكميلية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسا
- المادة 19لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
- المادة 20يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها