ج.ر 5126 · ص 2730
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنيةالفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية
المادة 19
ف 1لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
ف 2لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة وكالات الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية
المادة 18 – المادة 20- المادة 18تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسا
- المادة 19لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
- المادة 20يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها