مادةmadda
FR
ج.ر 5126 · ص 2730
الباب السادس: وكالات الخدمات الفنيةالفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية

المادة 19

من قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان

ف 1لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.

ف 2لا يمكن منح الترخيص أو الاحتفاظ به لفائدة وكالات الخدمات الفنية التي يديرها المحكوم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف بمقتضى حكم نهائي.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 71.99 — madda.ma

الفصل الأول: إنشاء وكالات الخدمات الفنية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18تنشأ وكالات الخدمات الفنية بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة يحدد بمقتضى نص تنظيمي، ويمكن لها أن تقوم تبعا لذلك، لقاء مقابل، بالبحث عن تشغيل فنانين في المسا
  2. المادة 19لا يمكن إعطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه إلا لوكالاات الخدمات الفنية المنشأة في شكل شركة.
  3. المادة 20يجب أن يتضمن طلب الإذن بالممارسة معلومات خاصة بوكالة الخدمات الفنية ولاسيما عنوانها وجنسية مديرها وطبيعة النشاط الفني المزمع مزاولته ونماذج العقود التي تستعملها
فهرس النص كاملا · 32 مادة