مادةmadda
FR
الباب السابع: مقتضيات استثنائية

المادة 24

من قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان

يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو للغير خارج أوقات العمل شريطة ألا يؤثر ذلك على مردودية عملهم الإداري وأن لا يطغى عليه الطابع التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 71.99 — madda.ma

الباب السابع: مقتضيات استثنائية

المادة 24 – المادة 27
  1. المادة 24يجوز لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إنجاز الأعمال الفنية لحسابهم الخاص أو للغير خارج أوقات العمل شريطة ألا يؤثر ذلك على مر
  2. المادة 25لا تعتبر التعويضات أو الأتعاب المرتبطة بالأعمال الفنية المنجزة من طرف الشريحة المشار إليها في المادة 24 أعلاه لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العا
  3. المادة 26إذا اقتضى إنجاز الأعمال الفنية تغيبا عن العمل، يمكن للموظف أو العون الاستفادة من رخصة غير مؤدى عنها لمدة لا تتعدى 15 يوما في كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
  4. المادة 27إن تعاقد الإدارة مع الفنان، يمكن أن يتم بصفة فردية ومباشرة، رغم كل النصوص المخالفة، وبناء فقط على تصريح بالشرف للفنان يبين فيه اسمه ونسبه وعنوانه ورقم بطاقته ال
فهرس النص كاملا · 32 مادة