ج.ر 5126 · ص 2730
ف 1يمنع تشغيل أي حدث دون سن الثامنة عشرة، ممثلا أو شخصا في العروض العمومية دون إذن مكتوب، يسلمه مسبقا مفتش الشغل، وذلك بعد موافقة ولي أمر الحدث وإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ف 2يحق أيضا لمفتش الشغل أن يسحب بقرار معلل، إما من تلقاء نفسه وإما بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق أن سلمه في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 71.99 — madda.ma
الباب الخامس: الفنان الحدث
المادة 14 – المادة 17- المادة 14يمنع تشغيل أي حدث دون سن الثامنة عشرة، ممثلا أو شخصا في العروض العمومية دون إذن مكتوب، يسلمه مسبقا مفتش الشغل، وذلك بعد موافقة ولي أمر الحدث وإشعار السلطة الحكو
- المادة 15يمنع على أي شخص، لا يقوم بعمل استطلاعي أو بحث علمي في إطار نشاطه الإعلامي أو الجامعي، أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر، أي تعليق أو نبأ أو معلومات حول الحدث الذ
- المادة 16يمنع تكليف أحداث دون السادسة عشرة بأداء ألعاب خطرة أو أن يعهد إليهم بعروض تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
- المادة 17يطلب مفتش الشغل من السلطات الإدارية المحلية المختصة، في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 15 و 16 أعلاه، التدخل لمنع إقامة العرض، وتحاط النيابة العامة علما بذلك.