قانون رقم 71.99 يتعلق بالفنان
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.113 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
نص تمهيدي
الديباجة استنادا إلى التراث الحضاري للمملكة المغربية، الذي تميز دوما بغنى وتنوع إبداعه وتعدد تعبيراته.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسائل الموجهة من قبل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى اللقاءات والمؤتمرات الفنية ببلادنا، ومن العناية الفائقة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها للوضعية الاعتبارية للفنان، ولهياكل إنتاج الإبداع وتداوله.
ونظرا إلى أن تطوير آليات الإنتاج الفني تتطلب تنظيم أوضاع الفنانين، وتشجيع المقاولة الفنية، وترسيخ تقاليد حديثة في تداول المنتوج الفني.
ووعيا بكون الفنانين المغاربة على اختلاف تعبيراتهم ومشاربهم يساهمون في الحفاظ على هوية الأمة، وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم.
واعتبارا لرغبة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في أن يستفيد الفنانون من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مهنتهم ويهيئ لهم سبل العطاء والاستمرار.
فهرس النص · 32 مادة
المادة 1
تعاريف
- 1 -يعد «فنانا» كل شخص طبيعي يمارس نشاطا فنيا، بصفة دائمة أو متقطعة، مقابل دخل فني في إطار عقد الشغل أو عقد المقاولة أو في إطار القيام بعمل فني لبيعه أو كرائه لصالح الغير أو لإنجازه لصالح إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية.
- 2 -يعد «نشاطا فنيا» كل نشاط يكون موضوعه إبداعا فنيا أو عرضا فنيا حيث:
- أ)يكون «إبداعا فنيا» كل عمل فني من طرف شخص طبيعي لاسيما في مجال الفنون السمعية البصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص؛
يكون «عرضا فنيا» كل عمل يهدف التقديم أو التنفيذ الفني من طرف شخص طبيعي بأي طريقة كانت لكل العمل الفني أو لجزء منه لاسيما في مجال الموسيقى والمسرح والمنوعات والسيرك والعرائس.
- 3 -يعد «مقاولا فنيا» كل شخص طبيعي أو معنوي يبرم مع فنان عقد شغل أو عقد مقاولة يكون موضوعه القيام بنشاط فني مقابل دخل فني.
- 4 -يعد «عقدا فرديا» كل اتفاق فردي مبرم بين فنان ومقاول فني. ويعد «عقدا مشتركا» كل اتفاق مبرم بين مجموعة من الفنانين ومقاول فني.
- 5 -يقصد ب «وكالة الخدمات الفنية» كل شخص معنوي يقوم بالتقريب بين طلبات وعروض الشغل الفني دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا في علاقة الشغل الفنية التي قد تنشأ عن ذلك.
- 6 -تحدث بموجب هذا القانون بطاقة مهنية تسلم لكل من تنطبق عليه التعاريف المشار إليها أعلاه، وتحدد شروط وآليات تسليم البطاقة بنص تنظيمي.
المادة 2
تعتبر «مداخيل فنية» في مفهوم هذا القانون:
- أ-كل المبالغ المالية وتوابعها، سواء كانت نقدية أو عينية والتي يتقاضاها الفنان مقابل قيامه بنشاط فني؛
- ب-كل الأداءات التي يتقاضاها الفنان مقابل تنازله عن امتياز أو حق من الحقوق الفكرية، والتي تكون ثمرة استغلال الإبداع الفني أو العرض الفني.
المادة 3
يبرم العقد بين المقاول الفني وفنان العروض لمدة معينة أو لإنجاز نشاط فني معين.